برامج اصدقاء العاب ابحاث مشكلات دردشه كل ما هو جديدفى عالم الموضه الازياء الجمال

الاثنين، 27 يوليو 2009

كتاب الصلاة




التبويبُ وفقهُ المناسبةِ
في كتابِ الصــلاةِ والجنائزِ
في مؤلفاتِ الحنابلةِ



تأليف
د . عبد العزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي
كلية التربية ـ جامعة الملك سعود

المقدمـــــــــــــة
الحمد لله الذي أنعم على عباده. بأفضل الشرائع, وجعلها صالحة لكل زمان ومكان فبينت قواعد الدين في العبادات والمعاملات وجميع مجالات الحياة.
قال سبحانه وتعالى: + " [الأنعام: 38].
وجاءت بحمد الله تكاليفها وسطاً من غير إرهاق ولا إعنات, والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فإن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسوله محمد × ليلة عرج به بدون واسطة وتتضمن هذه العبادة العظيمة كثيراً من أنواع العبادات، من ذكر لله, وتلاوة لكتابه, وقيام بين يدي الله, وركوع، وسجود, ودعاء, وتسبيح, وتكبير, وهي رأس العبادات البدنية؛ لذلك عني بها الفقهاء, وذكروها في أول مصنفاتهم الفقهية لشرف منزلتها, بعد بيان شرطها الطهارة، فجمعوا مسائل الصلاة ورتبوها ترتيباً دقيقاً بملاحظة فقه المناسبة بوضع الفرع في مكانه المناسب من حيث التقديم والتأخير, وإلحاق كل مسألة بنظائرها مع اهتمام بفقه ترجمة الأبواب وشمولها للفروع المندرجة تحت الترجمة أو الإشارة إلى أغلبها وأهمها.
وقد أحببت أن أبين جهود الفقهاء, خاصة مذهب الحنابلة في كتاب الصلاة والجنائز الملحق بكتاب الصلاة, وأوضح فقه المناسبة في ترتيب الأبواب, وفقه ترجمة الأبواب, باستقراء أبواب الفقه والمقارنة بين تبويب الفقهاء مع بيان الترجمة الأولى.
وهذا البحث يتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:
المبحث الأول: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة, وفيه خمسة عشر مطلباً:
المطلب الأول: باب الأذان والإقامة.
المطلب الثاني: باب شروط الصلاة.
المطلب الثالث: باب ستر العورة.
المطلب الرابع: باب اجتناب النجاسات.
المطلب الخامس: باب استقبال القبلة.
المطلب السادس: باب النية.
المطلب السابع: باب صفة الصلاة.
المطلب الثامن: باب سجود السهو.
المطلب التاسع: باب صلاة التطوع.
المطلب العاشر: باب صلاة الجماعة.
المطلب الحادي عشر: باب صلاة أهل الأعذار.
المطلب الثاني عشر: باب صلاة الجمعة.
المطلب الثالث عشر: باب صلاة العيدين.
المطلب الرابع عشر: باب صلاة الكسوف.
المطلب الخامس عشر: باب صلاة الاستسقاء.
المبحث الثاني: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الجنائز، وفيه خمسة مطالب.
المطلب الأول: باب غسل الميت.
المطلب الثاني: باب الكفن.
المطلب الثالث: باب الصلاة على الميت.
المطلب الرابع: باب حمل الجنازة والدفن.
المطلب الخامس: باب التعزية والبكاء على الميت.
الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث.
وسلكت في هذا البحث المنهج التالي:
1ـ الاقتصار على كتب الصلاة والجنائز، تلافياً للإطالة في البحث.
2ـ الاعتماد في مقارنة التبويب على مختصر الخرقي، والمستوعب للسامري, والعمدة, والمقنع, والكافي لابن قدامة, وبلغة الساغب للفخر بن تيمية, والمحرر للمجد بن تيمية, والفروع لابن مفلح, والإقناع, وزاد المستقنع للحجاوي, ومنتهى الإرادات للفتوحي, وهذه المؤلفات هي أصول مصنفات الحنابلة وما سواها في الغالب شرح أو اختصار لها كما يتضح من الجدول التالي أن مؤلفات الحنابلة التي صنفت على هذه المتون 175 مؤلفاً.


المتن الشروح على المتن الحواشي والتصحيح نظمه غريبه اختصاره تخريج أحاديثه الزوائد عليه اختصار الشرح حواشي الشرح إكماله شرح المختصر الأوهام جمعه مع غيره المجموع
مختصر الخرقي 29 4 2 1 1 3 4للمغني 2 للمغني 1 شرح للزركشي على الخرقي 46
المستوعب 3 3
المقنع 10 11 2 نظم ومختصر له 2 2 2 2 3 للإنصاف 2 3 41
العمدة 5 1 1 7
الكافي 1 2 2 1 6
بلغة الساغب 1
المحرر 8 7 1 1 17
الفروع 2 9 3 1 15
الإقناع 1 2 1 1 1 6
منتهى الإرادات 5 5 1 5 1 17
زاد المستقنع 1 4 3 7 16
11 61 42 12 5 11 4 4 7 14 1 2 6 175

3ـ جعلت كتاب المقنع لابن قدامة هو المعتمد في مقارنة باقي الكتب في التبويب وفي الإشارة إلى فقه المناسبة, مع المقارنة بالكتب المعتمدة في البحث, وذلك في كتاب الصلاة, أما في كتاب الجنائز، فالمعتمد في المقارنة كتاب الكافي لابن قدامة؛ وذلك لأنه قسم في كتابه المقنع كتاب الجنائز إلى فصول ولم يذكر أبواباً, وفي كتابه الكافي قسم كتاب الجنائز إلى أبواب، وهذه الأبواب هي الفصول الواردة في كتاب المقنع.
4ـ عزو الآيات القرآنية إلى سورها, وتخريج الأحاديث الواردة في البحث, مع بيان ما ذكره أهل العلم في درجتها, إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.
5ـ عدم ترجمة الأعلام الواردة في البحث، تلافياً للإطالة.
هذا, والله أسأل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* انظر المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد2/685.

المبحث الأول
التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة
الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بدؤوا بالعبادات, لاحتياج الناس إليها لتحقيق العبودية لله سبحنه وتعالى, وما سوى العبادات توابع ووسائل.
العبادات متوقفة على الأمر والأصل فيها المنع والحظر.
قال الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ ـ في بيان ذلك ـ: (وبدؤوا بربع العبادات اهتماماً بالأمور الدينية فقدموها على الدنيوية)( ).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (إن الفقهاء رحمهم الله بدؤوا بما الناس إليه أحوج وأكثر اضطراراً إليه ومنفعة, قدموا العبادات على غيرها؛ لأن العبادات لازمة للمكلفين وهي المقصود وما سواها وسائل وتوابع)( ).
وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة, وهي أعظم العبادات, لذلك بدأ الفقهاء بالصلاة بعد الفراغ من الشرط الأعظم لها: الطهارة, وشرط الشيء يسبقه.
كذلك الفقهاء رتبوا الكتب الفقهية على حديث جبريل ( ) عليه السلام وحديث عبد الله بن عمر رضي عنهما في بعض ألفاظه ( ), فقدموا الصلاة, ثم الزكاة, ثم الصيام, ثم الحج.
قال الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ: (بدأ المؤلف ـ ابن قدامة في المقنع ـ بذلك اقتداء بالأئمة منهم الشافعي؛ لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. ولا بُدّ لها من الطهارة؛ لأنها شرط, والشرط متقدم على المشروط)( ).
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (ورتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام, وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه فقدموا الصلاة, ثم الزكاة, ثم الصيام، ثم الحج، وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط, وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة)( ).
ومقصد الفقهاء رحمهم الله من كتاب الصلاة بيان وجوبها، وحكم تاركها، وبيان مواقيت الصلاة، وصفة الأذان والإقامة، وصفة الصلاة، وشروطها، وأركانها، وواجباتها، وسننها ومكروهاتها، ومبطلاتها، وبيان أنواع السجود: التلاوة والشكر والسهو، مع بيان صلاة الخوف وصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وصلاة أهل الأعذار.

المطلب الأول
بــــاب الأذان والإقامة
الباب الأول في «المقنع» الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الصلاة (باب الأذان والإقامة)( ) وكذلك في كتابه «العمدة»( )، وتابعه الحجاوي في زاد «المستقنع»( )، وفي «الإقناع»( ).
أما في «المنتهى»( ) فذكر باب الأذان ولم يذكر الإقامة في التبويب.
وذهب ابن قدامة في كتابه «الكافي» إلى تقديم (باب أوقات الصلوات)( ) على باب الأذان وهو الاتجاه الثاني في الترتيب الذي اختاره الخرقي في مختصره وعبر عنه بـ(باب المواقيت)( )، ثم ذكر باب الأذان، وكذلك في المستوعب ذكر (باب مواقيت الصلاة)( ) ثم ذكر (باب قضاء الصلوات المفروضات)( )، ثم ذكر (باب الأذان والإقامة)( ) وفي «المحرر» ذكر (باب المواقيت)( )، ثم (باب الأذان)( ) وفي «الفروع» ذكر (باب المواقيت) ( ) ثم ذكر (باب الأذان والإقامة)( ).
وذهب فخر الدين بن تيمية في «بلغة الساغب» إلى ذكر (الباب الأول في وجوبها)( )، و (الباب الثاني في المواقيت)( )، و (الباب الثالث في الأذان)( )، وهذا الاتجاه الثالث في الترتيب.
ولعل هذا الترتيب وهو الاتجاه الثالث هو الأولى؛ لأن أكثر الفقهاء ذكروا بيان وجوب الصلاة في أول كتاب الصلاة، وهو أول ما يجب على المكلف معرفته من أحكام الصلاة، ومنهم ابن قدامة في كتابه «المقنع»، فذكر وجوب الصلاة وحكم تاركها، ولم يذكر تبويباً، ثم ذكر بعد ذلك باب الأذان والإقامة.
لذلك نرى طريقة فخر الدين في «بلغة الساغب» هي الأَولى لضبط مسائل كتاب الصلاة، وقد قسم فخر الدين في «بلغة الساغب» هذا الباب إلى فصلين, الفصل الأول: فيمن تجب عليه, والفصل الثاني: من وجبت عليه الصلاة فتركها( )، وقد أحسن رحمه الله في هذا التقسيم.
ومناسبة ذكر باب الأذان والإقامة في أول كتاب الصلاة؛ لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة فناسب ذكره مقدماً على الوقت.
قال ابن قاسم: (لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده مقدماً على الوقت؛ لأنه إعلام بوقتها)( ) وقال ابن سعدي: (ولا يخفى مناسبة تقديم الأذان؛ لأنه إعلام بدخول وقتها)( ) وأما من قدم باب أوقات الصلوات؛ فمناسبة ذلك أن المكلف لا تجب عليه الصلاة إلا بدخول وقتها, فناسب معرفة الوقت أولاً، فالصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها إلا بدخول تلك الأوقات.
ومن ذهب إلى ذكر باب وجوبها في أول كتاب الصلاة؛ لأن المكلف يجب عليه معرفة وجوب الصلاة أولاً قبل معرفة سائر الأحكام؛ ولأن أكثر الفقهاء يذكرون أحكام وجوب الصلاة وحكم تركها ولا يذكرون تبويبًا لذلك. والله أعلم.

المطلب الثاني
بــــاب شروط الصلاة
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب( ) بعد باب الأذان والإقامة وكذلك في كتابه «العمدة»( )، فذكر (باب شرائط الصلاة) بعد باب الأذان والإقامة وتبعه «زاد المستقنع»( )، و«الإقناع»( )، و«منتهى الإرادات»( ).
وفي كتابه «الكافي»( ) ذكر هذا الباب بعد باب أوقات الصلوات وبعد باب الأذان.
وفي «المستوعب» ذكر هذا التبويب في الباب العاشر من كتاب الصلاة فقال: (باب شرائط الصلاة وأركانها، وواجباتها، ومسنوناتها، وهيئتها)( ) وقد بوّب لكل شرط قبل هذا الباب كما سيأتي بيانه.
وفي «بلغة الساغب» ذكر التبويب في الباب الخامس فقال: (الباب الخامس في شرائط الصلاة)( ).
ولم يفرد شروط الصلاة بتبويب كل من الخرقي في مختصره، والمجد في «المحرر» وابن مفلح في الفروع.
والسبب في ذلك أنهم أفردوا لكل شرط من شروط الصلاة تبويباً مستقلاً.
ومن ذكر باب شروط الصلاة كما في «المقنع»، و«العمدة»، و«الكافي»، و«المستوعب» و«بلغة الساغب»، و«الإقناع» و«منتهى الإرادات». فإنهم جميعاً لم يذكروا جميع شروط الصلاة تحت هذا الباب، إنما ذكروا بعض الشروط وأفردوا باقي الشروط بأبواب مستقلة لطول البحث فيها وكثرة المسائل.
والإمام ابن قدامة في «المقنع» ذكر تحت باب شروط الصلاة دخول الوقت؛ لأنه لم يفرد له بابًا مستقلاً كما سبق إيضاحه، وذكر أيضاً الطهارة من الحدث, ثم ذكر باقي الشروط في أبواب مستقلة فقال: باب ستر العورة وهو الشرط الثالث: وهكذا ذكر باقي الشروط الستة فذكر كل شرط في باب مستقل.
أما الإمام الحجاوي في كتابه «مختصر المقنع زاد المستقنع» فإنه جمع شروط الصلاة تحت باب شروط الصلاة، وقد أحسن بذلك رحمه الله، ولذلك نجد أبواب كتاب الصلاة في كتابه أحد عشر بابًا وفي كتاب المقنع خمسة عشر بابًا.
كذلك الإمام ابن قدامة في كتابه «العمدة» ذكر جميع الشروط تحت باب شرائط الصلاة، أما السامري في كتابه «المستوعب» فإنه ذكر كل شرط في تبويب مستقل وفصل في كل شرط، ثم ذكر جميع الشروط على سبيل الإجمال بدون تفصيل في باب مستقل وهو الباب العاشر من كتاب الصلاة فقال: (باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها)( ).
وكذلك في «بلغة الساغب» ذكر شروط الصلاة في الباب الخامس في شرائط الصلاة على سبيل الإجمال وفصل في بعضها، وبعضها أفرد له بابًا مستقلاً وأشار إليه فقال: (الشرط الرابع والخامس: الوقت، والاستقبال وقد تقدما)( ).
والأَولى في التبويب أن يذكر باب شروط الصلاة، ثم يفرد كل شرط في باب مستقل, لكن يذكر رقم الشرط في أصل التبويب كما فعل الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» في الباب السادس من كتاب الصلاة فقال: (باب في الشرط الخامس وهو الوقت)( ) ولم يسر على هذه الطريقة في باقي أبواب شروط الصلاة، وإنما يذكر الباب ثم يذكر الشرط كما فعل في كتابه «المقنع».
فمثلاً يقول: باب النية وهي الشرط السادس، ولو سار على ذكر رقم الشرط في الباب لكان أقرب وأيسر على الفهم والله أعلم.
أما إذا كان الكتاب مختصرًا فالأولى ذكرها تحت باب واحد كما فعل الإمام ابن قدامة في «العمدة» والحجاوي في «زاد المستقنع» ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر باب الأذان والإقامة، وهو إعلام بدخول وقت الصلاة, ناسب ذكر الشروط، وهي ما يجب قبل الصلاة فالشروط تتقدم على المشروط؛ فلذلك ذكروا الشروط, ثم ذكروا بعد ذلك صفة الصلاة. يقول السامري: (شرائط الصلاة كل ما يجب لها قبلها)( ).
وذكر المؤلف في كتابه «المقنع» تحت هذا التبويب شرطين: دخول الوقت، والطهارة من الحدث. أما الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فتقدم بيانها في كتاب الطهارة. أما شرط دخول الوقت فقدمه على باقي الشروط؛ لأن الصلاة تضاف إلى الوقت, فيقال: صلاة الظهر, فناسب تقديم هذا الشرط عن باقي الشروط في الذكر.
ولأن الصلاة لا تصح قبل الوقت فناسب تقديم هذا الشرط والله أعلم.

المطلب الثالث
بــــاب ستر العورة
ذكر الإمام ابن قدامة هذا الباب بعد باب شروط الصلاة وهو الباب الثالث من كتاب الصلاة( ).
وفي كتابه «الكافي» ذكر هذا الباب بعد باب شرائط الصلاة، وهو الباب الرابع( ) في كتابه «الصلاة»؛ لأنه قدم في كتابه «الكافي» (باب أوقات الصلاة).
وفي «المنتهى» ذكر (باب ستر العورة)( ) كما في «المقنع» بعد باب شروط الصلاة.
وكذلك في «الإقناع» ذكر (باب ستر العورة وأحكام اللباس)( ) وزاد في التبويب (وأحكام اللباس) وذكره بعد باب شروط الصلاة.
وفي «الفروع» ذكر (باب ستر العورة وأحكام اللباس)( ) الباب الثالث من كتاب الصلاة؛ لأنه لم يجعل بابًا لشروط الصلاة، وزاد في التبويب أحكام اللباس وتبعه الحجاوي في «الإقناع» كما سبق.
أما في «المستوعب» فذكر (باب ستر العورة)( ) الباب الرابع من كتاب الصلاة بعد باب الأذان والإقامة.
و «المحرر» ذكر (باب ستر العورة) ( ) الباب الثالث من كتاب الصلاة بعد الأذان، ولم يجعل بابًا لشروط الصلاة كما سبق بيانه.
أما «البلغة» فذكر (ستر العورة)( ) تحت الباب الخامس في شرائط الصلاة, وكذلك ابن قدامة في «العمدة» فذكر (ستر العورة)( ) تحت باب شرائط الصلاة.
والحجاوي في «زاد المستقنع» ذكر (ستر العور)( ) تحت باب شروط الصلاة.
أما الخرقي فذكر (أحكام ستر العورة)( ) في باب صفة الصلاة، والإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» ذكر أحكام اللباس في باب ستر العورة ولم يفرد له بابًا مستقلاً, بل ذكر فصلاً فقال: (فصل: ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان)( ).
فرأى رحمه الله مناسبة ذكر أحكام اللباس في باب ستر العورة.
وكذلك في كتابه «العمدة» لم يفرد لأحكام اللباس بابًا مستقلاً, بل ذكر أحكام اللباس في باب شرائط الصلاة عند ذكره (الشرط الثالث: ستر العورة) ( ).
وفي كتابه «الكافي»( ) ذكر أحكام اللباس في (باب ستر العورة), وقسم باب ستر العورة إلى ثلاثة عشر فصلاً.
والحجاوي في «زاد المستقنع» ذكر (أحكام اللباس) ( ) في شرط ستر العورة في باب شروط الصلاة، ولم يفرد لها بابًا مستقلاً وسار على طريقة المقنع.
والإمام الخرقي لم يذكر بابًا لأحكام اللباس, بل ذكر ذلك عند كلامه عن ستر العورة في باب صفة الصلاة؛ ولذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه «المغني» شرح مختصر الخرقي, قال بعد قول الخرقي: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) قال: (وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول: الفصل الأول فيما يجزئ في الصلاة، والثاني في الفضيلة، والثالث فيما يكره، والرابع فيما يحرم)( ) ثم فصل الكلام في كل فصل.
وفي «المنتهى» ذكر أحكام اللباس في (باب ستر العورة)( ).
وفي «الفروع» و«الإقناع» ذكرا أحكام اللباس في (باب ستر العورة), لكنهم أشاروا إلى ذلك في التبويب فقالا: (باب ستر العورة وأحكام اللباس)( ).
وفي «البلغة» ذكر ستر العورة في باب شرائط الصلاة، وأفرد باباً لأحكام اللباس بعد باب صلاة الخوف فقال: (الباب الثاني عشر في اللباس في الحرب وغيره)( ).
وكذلك في «المحرر» ذكر باب ستر العورة, وأفرد بابًا لأحكام اللباس بعد باب صلاة الخوف فقال: (باب اللباس والتحلي)( ).
أما السامري في «المستوعب» فذكر (باب ستر العورة)( ) وهو الباب الرابع من كتاب الصلاة، ثم ذكر (باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره)( ) وهو الباب الخامس عشر من كتاب الصلاة في كتابه, ثم ذكر بعد صلاة الخوف (باب اللباس والتحلي) وهو الباب السابع والعشرون من كتاب الصلاة في كتابه المستوعب( ).
فالفقهاء إما أن يذكروا أحكام اللباس في باب شروط الصلاة عند ذكرهم شرط العورة «كالعمدة»، و«زاد المستقنع»، والخرقي في (باب صفة الصلاة) عند ذكره شرط ستر العورة, وهذا الاتجاه الأول في الترتيب.
والاتجاه الثاني ذكر أحكام اللباس في (باب ستر العورة) «كالمقنع»، و«الكافي»، و«الفروع» و«الإقناع»، و«المنتهى» وهو الاتجاه الثاني.
وإما أن يذكروا أحكام اللباس في باب مستقل كما في «البلغة»، و«المحرر»، وهو الاتجاه الثالث وإما أن يذكر أحكام اللباس في ثلاثة أبواب: باب ستر العورة، وباب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره، وباب اللباس والتحلي، وهذه طريقة صاحب المستوعب.
وسبب اختلافهم في التبويب لأحكام اللباس, أن بعض الفقهاء يرى مناسبة ذكر أحكام اللباس عند ذكر ستر العورة؛ فستر العورة من أحكام اللباس، فناسب ذكر بقية أحكام اللباس عند كلامهم عن أحكام ستر العورة.
وبعضهم يرى مناسبة ذكر أحكام اللباس بعد صلاة الخوف في باب مستقل؛ لأن الحرب تختص بأحكام بعض اللباس والحلي فناسب ذكره بعد صلاة الخوف؛ ولذلك قال الفخر في «البلغة»: (الباب الثاني عشر في اللباس في الحرب وغيره)( ).
والسامري في «المستوعب» ذكر بعض أحكام اللباس في ستر العورة وعند كلامه عمَّا يكره في الصلاة ذكر ما يكره من اللباس فقال: (باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره) وذكر (باب اللباس والتحلي) بعد صلاة الخوف للمناسبة السابقة.
ولعل الأولى في التبويب أن يذكر أحكام اللباس في باب ستر العورة، ويشار إلى ذلك كما فعل ابن مفلح في «الفروع» والحجاوي في «الإقناع» فيقال: (باب ستر العورة وأحكام اللباس) وإذا لم يذكر أحكام اللباس في التبويب فنرى الأولى إفراد باب مستقل بعد صلاة الخوف لأحكام اللباس والتحلي كما في «البلغة»، و«المحرر»، و«المستوعب».
ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب شروط الصلاة أن باب ستر العورة من شروط الصلاة وهو الشرط الثالث، وقد ذكر ابن قدامة في كتابه «المقنع» في باب شروط الصلاة الشرط الأول: دخول الوقت، والشرط الثاني: الطهارة من الحدث, ثم أفرد للشرط الثالث بابًا مستقلاً وهو باب ستر العورة.
فالمكلف لا تجب عليه الصلاة إلا بدخول وقتها, وبعد الدخول يسعى إلى الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر, ثم يشتغل بعد ذلك في ستر العورة، وإذا تم له ذلك اجتنب النجاسة في بدنه وثوبه ثم يستقبل القبلة وينوي؛ لأن النية مع تكبيره الإحرام, ولهذا رتبوا الشروط على هذا النحو والله أعلم.

المطلب الرابع
بــــاب اجتناب النجاسات
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب( ) بعد باب ستر العورة وهو الباب الرابع في كتاب الصلاة، وفي كتابه «الكافي» ذكر أحكام اجتناب النجاسات في (باب شرائط الصلاة)( ) وهو الباب الثالث في كتاب الصلاة ثم ذكر بعد ذلك باب ستر العورة.
وذكر أحكام هذا الباب في كتاب «العمدة» في (باب شرائط الصلاة)( ) وكذلك «زاد المستقنع» ذكر أحكام هذا الباب في (باب شروط الصلاة)( ) .
وفي «البلغة» ذكر أحكام هذا الباب في (الباب الخامس في شرائط الصلاة)( ).
و«المنتهى» تبع ابن قدامة في «المقنع» وذكر (باب اجتناب النجاسة)( ) بعد باب ستر العورة وهو الباب الرابع في كتاب الصلاة.
وفي «الفروع» ذكر هذا الباب أيضاً بعد باب ستر العورة وأحكام اللباس، وزاد في التبويب ومواضع الصلاة فقال: (باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة)( ) وتبعه الحجاوي في «الإقناع» في التبويب والترتيب فقال: (باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة)( ).
وفي «المحرر» ذكر هذا الباب وزاد في التبويب، وحكم البقعة وذكر هذا الباب بعد باب ستر العورة فقال: (باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة)( ).
وفي مختصر الخرقي ذكر أحكام هذا الباب بعد باب سجدتي السهو فقال: (باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك)( ).
أما في «المستوعب» فذكر أحكام هذا الباب في بابين: الباب الأول، وهو الباب الخامس في كتاب الصلاة (باب مواضع الصلاة)( ), ثم ذكر (باب اجتناب النجاسات في الصلاة)( ).
والأولى في التبويب ما ذكره ابن مفلح في «الفروع» وتبعه الحجاوي في «الإقناع» من الإشارة إلى أحكام مواضع الصلاة في التبويب وذلك بقولنا: (باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة) وبهذا يحصر هذا التبويب كثيراً من المسائل التي يذكرها الفقهاء تحت هذا الباب, وقريب من هذا التبويب ما ذكره المجد في المحرر بقوله: (باب اجتناب النجاسات وحكم البقعه) وإن توسع الفقيه في ذكر أحكام هذا الباب, فنرى في هذه الحالة أن الأَولى فصل هذا الباب إلى بابين كما فعل السامري في «المستوعب» فقال: (باب مواضع الصلاة) ثم ذكر (باب استقبال القبلة) والله أعلم.
ومناسبة إيراد هذا الباب بعد باب ستر العورة أن باب اجتناب النجاسات من شروط الصلاة, وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه «المقنع» شروط الصلاة بعد الأذان والإقامة وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وذكر في باب شروط الصلاة دخول الوقت والطهارة من الحدث، ثم ذكر الشرط الثالث ستر العورة في باب, ثم ذكر هذا الباب وهو اجتناب النجاسة؛ لأن المكلف إذا ستر العورة لزم عليه اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها, ولزم عليه معرفة الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها؛ فناسب ترتيب هذا الشرط بعد أحكام ستر العورة.


المطلب الخامس
بـــاب استقبال القبلة
ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الباب في كتابه «المقنع»( ) بعد باب اجتناب النجاسات، وهو الباب الخامس في كتاب الصلاة في «المقنع».
وفي كتابه «العمدة» لم يفرد لهذا الباب بابًَا مستقلاً, بل ذكر أحكام هذا الباب في باب شرائط الصلاة( )، وكذلك الحجاوي في «مختصر المقنع زاد المستقنع» ذكر أحكام هذا الباب في (باب شروط الصلاة)( ).
وفي «المحرر»( ) و«الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكروا هذا الباب بعد باب اجتناب النجاسة كما في المقنع وزاد صاحب الإقناع في التبويب فقال: (باب استقبال القبلة وأدلتها)( ) فزاد الإشارة إلى أدلة القبلة.
وذكر ابن قدامة في كتابة «الكافي» هذا الباب بعد باب ستر العورة فقال: (باب استقبال القبلة)( )؛ وذلك أنه كما سبق وأن ذكرنا: ذكر أحكام اجتناب النجاسات في باب شرائط الصلاة، ثم ذكر باب ستر العورة ثم ذكر باب استقبال القبلة؛ ولذلك استقبال القبلة يعتبر الشرط الخامس في كتابه «المقنع» وفي كتابه «الكافي» الشرط الرابع.
وذكر الخرقي في مختصره (باب استقبال القبلة)( ) بعد باب الأذان وهو الباب الثالث في كتاب الصلاة، وذلك أنه أفرد لبعض شروط الصلاة أبواباً وبعضها ذكرها ضمن أبواب أخرى كما ذكرنا سابقاً.
وفي «البلغة» ذكر (الباب الرابع في الاستقبال)( ) وذكره بعد الباب الثالث في الأذان، ثم ذكر بعد ذلك الباب الخامس في شرائط الصلاة وتبويبه في أول كتاب الصلاة قريب من تبويب الخرقي في مختصره.
وفي «المستوعب» ذكر (باب استقبال القبلة)( ) بعد باب اجتناب النجاسات في الصلاة ثم ذكر باباً آخر (باب ما يستدل به على القبلة)( ) وذكر في هذا الباب العلامات التي يستدل بها على القبلة, وذكر سبع علامات.
والأَولى في التبويب الإشارة إلى ما يستدل به على القبلة كما فعل الحجاوي، وفي «الإقناع» فقال: (باب استقبال القبلة وأدلتها)( ) أو إفراد ذلك بتبويب مستقل كما فعل السامري في المستوعب, ومناسبة ذكر هذا الباب أن المؤلف يذكر شروط الصلاة, كل شرط في باب مستقل، وذكر في باب شروط الصلاة بابين: دخول الوقت، والطهارة من الحدث, ثم ذكر ستر العورة ثم اجتناب النجاسات, فناسب أن يورد هذا الشرط استقبال القبلة بعد باب اجتناب النجاسات، فالمكلف إذا دخل الوقت، ثم تطهر من الحدث اشتغل بالحصول على ما يستر العورة واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة ثم بعد ذلك يستقبل القبلة للصلاة.
فمناسبة هذا الباب أنه من شروط الصلاة، وذكر المؤلف شروط الصلاة, فناسب ذكر هذا الشرط وهذه مناسبة عامة، والمناسبة الخاصة أن ذكر هذا الشرط قبل الشرط الأخير من شروط الصلاة: أن المكلف لا يستقبل القبلة إلا بعد استكمال الشروط السابقة وقبل أن ينوي الصلاة. والله أعلم.

المطلب السادس
بـــــاب النيــــــــــــــــة
ذكر ابن قدامة هذا الباب( ) بعد باب استقبال القبلة، وهذا الباب هو الباب السادس في كتاب الصلاة في كتابه «المقنع».
وفي «الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكروا هذا الباب كما في المقنع بعد باب استقبال القبلة، وهو الباب السادس في كتاب الصلاة في كتبهم.
وفي كتابه «الكافي» ذكر (باب النية)( ) بعد باب في الشرط الخامس وهو الوقت، وذلك أنه رحمه الله تعالى خالف ترتيب شروط الصلاة في كتابه «المقنع».
وفي كتابه «العمدة» ذكر أحكام هذا الباب في (باب شرائط الصلاة)( )، وكذلك الحجاوي في «زاد المستقنع» مختصر المقنع ذكر أحكام هذا الباب في (باب شروط الصلاة)( ).
والخرقي في مختصره ذكر أحكام النية في (باب صفة الصلاة)( ).
وفي «المستوعب» لم يفرد لأحكام النية بتبويب مستقل بل ذكر أحكام هذا الباب في (باب صفة الصلاة)( )، وفي (باب شرائط الصلاة وأركانها، وواجباتها، ومسنوناتها، وهيئتها)( ).
وفي «البلغة» ذكر أحكام هذا الباب في (الباب السادس في صفة الصلاة)( ).
وفي «المحرر» ذكر أحكام هذا الباب في (باب صفة الصلاة)( ).
فمن يرى أن النية من أركان الصلاة ذكر أحكام هذا الباب في صفة الصلاة ومن يرى أنها من شروط الصلاة أفرد لها باباً مستقلاً.
قال السامري في «المستوعب» (وقال القاضي وغيره من أصحابنا شرائطها: خمسة, فنقصوا منها النية, فعدوها ركناً)( ).
والأولى في التبويب إفراد أحكام النية بباب مستقل كما فعل ابن قدامة في «المقنع» وغيره من العلماء.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر شروط الصلاة ذكر أحكام النية في باب مستقل، وذكر باب النية آخر الشروط؛ لأنه الشرط الذي يلزم قبل الدخول في الصلاة, لذلك سوف يذكر بعد ذلك باب صفة الصلاة.



المطلب السابع
بــــاب صفة الصلاة
ذكر ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب( ) بعد باب النية وهذا الباب هو الباب السابع في كتاب الصلاة في كتابه «المقنع».
وذكر الحجاوي في «مختصر المقنع زاد المستقنع» (باب صفة الصلاة)( ) بعد باب شروط الصلاة.
وقد تقدم أنه جمع شروط الصلاة في باب واحد في كتابه مختصر المقنع للاختصار.
وفي «الكافي» ذكر (باب صفة الصلاة)( ) بعد باب النية وكذلك في «الفروع»( ) و«المنتهى»( ).
وفي مختصر الخرقي ذكر (باب صفة الصلاة) ( ) بعد باب استقبال القبلة, وذكر في هذا الباب بعض شروط الصلاة كما تقدم، لكن الإمام ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي في كتابه «المغني» زاد (باب أدب المشي إلى الصلاة) ( ) قبل باب صفة الصلاة، خلافا للزركشي في شرحه على مختصر الخرقي( ) , فلم يذكر باب أدب المشي إلى الصلاة، وتقيد بأبواب المختصر, وكذلك الحافظ أبو علي الحسن البنا في كتابه «المقنع»( ) في شرح مختصر الخرقي لم يذكر باب أدب المشي إلى الصلاة وتقيد بأبواب مختصر الخرقي.
وكذلك في «المحرر» ذكر (باب صفة الصلاة)( ) بعد باب استقبال القبلة.
وفي «المستوعب» ذكر (باب صفة الصلاة) ( ) بعد باب ما يستدل به على القبلة.
وفي «البلغة» ذكر (الباب السادس في صفة الصلاة) ( ) بعد الباب الخامس في شرائط الصلاة.
أما في كتابه «العمدة» فذكر (باب صفة الصلاة)( ) بعد باب آداب المشي إلى الصلاة وكذلك الحجاوي في «الإقناع» ذكر (باب صفة الصلاة)( ) بعد باب المشي إلى الصلاة.
والأَولى في التبويب أن يفرد باب آداب المشي إلى الصلاة بابًا مستقلاً، ثم يذكر باب صفة الصلاة كما فعل ابن قدامة في «العمدة والمغني» والحجاوي في «الإقناع» ومن لم يفرد بابًا لآداب المشي إلى الصلاة, ذكر أحكام هذا الباب في باب صفة الصلاة، وبعضهم ذكر بعض الأحكام في باب صلاة الجماعة.
وابن قدامة في كتابه «العمدة» أفرد (باب أركان الصلاة وواجباتها)( ) وكذلك السامري في «المستوعب» أفرد (باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها ومسنوناتها وهيئتها)( ).
ثم ذكر (باب قسمة الأركان والواجبات والكبيرات)( ) وأكثرهم يذكر أركان وواجبات وسنن الصلاة في باب صفة الصلاة كما في «المقنع» وغيره.
وفي «الكافي» أفرد (باب ما يكره في الصلاة) ( ) وكذلك في «المستوعب» ذكر (باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره)( )، وكذلك في «المحرر» ذكر (باب ما يكره للمصلى ومالا يكره)( ).
وفي «الفروع» ذكر (باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها)( ).
وابن قدامة رحمه الله في كتابه «المقنع» وغيره يذكر ما يكره في الصلاة في باب صفة الصلاة، ولعل الأولى إفراد ذلك بباب مستقل والتبويب الأولى ما جاء في «المحرر».
وعلى ذلك نرى أن يفرد باب آداب المشي إلى الصلاة قبل باب صفة الصلاة كما في «العمدة» و«المغني» و«الإقناع» ثم يذكر باب صفة الصلاة، ويضاف إلى التبويب باب صفة الصلاة أركانها وواجباتها ومسنوناتها، وهذا التبويب قريب من تبويب المستوعب مع بعض الإضافة والحذف, ثم يذكر بعد ذلك ما يكره للمصلي ومالا يكره كما في «المحرر» والله أعلم.
علماً بأن الحجاوي في «الإقناع» قال: باب المشي إلى الصلاة ( )، ولم يذكر آدابًا من باب الاختصار.
والأَولى عدم الحذف فالمقصود معرفة آداب المشي إلى الصلاة.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر شروط الصلاة، وأفرد لبعض الشروط أبواباً مستقلة كما سبق بيانه, ناسب أن يذكر صفة الصلاة والأحكام المتعلقة بصفة الصلاة, فقدم شروط الصلاة؛ لأنها تتقدم على المشروط: الصلاة وتستمر معه.
جاء في حاشية تحقيق الروض: (فالمصنف رحمه الله لما ذكر حكم الصلاة وعلى من تجب، وشروط صحتها شرع في بيان صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، ومبطلاتها، وما يكره فيها، إذ الشيء لا يعرف إلا ببيان حقيقته، ولا يوجد إلا بركنه وعند شروطه، ولا يفعل إلا لحكمة)( ).

المطلب الثامن
بـــاب سجود السهو
ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المقنع»( ) هذا الباب بعد باب صفة الصلاة وهذا الباب هو الباب الثامن في كتاب الصلاة.
وفي «الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكرا باب سجود السهو بعد باب صفة الصلاة كما في «المقنع» وفي مختصره «زاد المستقنع»( ).
أما في كتابه «العمدة» فذكر (باب سجود السهو)( )، وهذا في نسخة عمدة الفقه المطبوعة بالمطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1385 هـ أما في النسخة المطبوعة مع شرح العدة تحقيق الدكتور عبد الله التركي فذكر التبويب (باب سجدتي السهو)( ) وكذلك في نسخة مكتبة الرياض الحديثة ( ).
ولعل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا التبويب تابع الإمام الخرقي في مختصره فقد ذكر (باب سجدتي السهو)( )، ولم يتابع الخرقي إلا الإمام ابن قدامة في «العمدة».
وفي كتابه «الكافي»( ) ذكر هذا الباب بعد باب صلاة التطوع.
وفي «المستوعب» ذكر (باب سجود السهو)( ) وذكر قبله باب سجود التلاوة والشكر.
وفي «البلغة» ذكر (الباب السابع في السجود)( ) بعد الباب السادس في صفة الصلاة.
وفي «المحرر» ذكر (باب سجود السهو)( ) بعد باب سجود التلاوة.
وفي «الفروع» ذكر (باب سجود السهو)( ) بعد باب سجدة التلاوة.
وقد اختلف الفقهاء في موضع ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر، فالإمام ابن قدامة ذكر أحكام سجود التلاوة في باب صلاة التطوع، وأفرد فصلاً لسجود التلاوة، وذكر في هذا الفصل سجود الشكر ( ).
وفي كتابه «العمدة» ذكر أحكام سجود التلاوة في باب صلاة التطوع ( ).
وفي كتابه «الكافي» ذكر سجود التلاوة في فصل وسجود الشكر في فصل في (باب صلاة التطوع)( ).
وفي مختصر الخرقي ذكر سجود التلاوة في (باب صفة الصلاة)( ), أما سجود الشكر فذكره ابن قدامة في شرحه «المغني» في باب صفة الصلاة فقال: (فصل: ويستحب سجود الشكر)( ).
وفي «المستوعب» أفرد (باب سجود التلاوة والشكر)( ).
وفي بلغة الساغب قال: (الباب السابع في السجود)( ) ثم قال: وهو ثلاثة أقسام: الأول في سجود السهو وفيه ثلاثة فصول، ثم القسم الثاني سجود التلاوة، ثم القسم الثالث سجود الشكر.
وفي «المحرر» ذكر (باب سجود التلاوة)( ) قبل باب سجود السهو وذكر فيه سجود الشكر.
وفي «الفروع» كما في «المحرر» ذكر (باب سجدة التلاوة)( ) قبل باب سجود السهو، وذكر سجود الشكر في باب سجود التلاوة.
وفي «الإقناع» ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر في (باب صلاة التطوع)( )، وفي «المنتهى» ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر في (باب صلاة التطوع)( ).
والأَولى في التبويب جمع سجود السهو والتلاوة والشكر في باب واحد كما فعل فخر الدين بن تيمية في «بلغة الساغب»( ).
أو إفراد ذلك بباب مستقل قبل سجود السهو كما فعل السامري في المستوعب فقال: (باب سجود التلاوة والشكر)( ) ثم ذكر باب سجود السهو.
وكذلك المجد في «المحرر»( ) وابن مفلح في «الفروع»( ) ذكرا باب سجود التلاوة وذكرا معه سجود الشكر ثم ذكرا باب سجود السهو.
والذي نميل إليه أن يقال: باب سجدتي السهو وسجدة التلاوة والشكر, أو باب سجود السهو والتلاوة والشكر والله أعلم.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من صفة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، والمكلف قد يقع منه زيادة أو نقص أو الشك في هذه الصلاة, ناسب أن يأتي بأحكام هذا الباب التي تجبر النقص الذي يحصل في صلاته بزيادة أو نقصان أو شك.
جاء في حاشية تحقيق الروض: (ومناسبة الباب أنه لما ذكر الصلاة شروطها وأركانها، وواجباتها، وسننها، وكيفيتها، وكان يعتري هذه الصلاة شيء من الخلل والسهو والنسيان أعقب صفة الصلاة بالجابر الأول الذي هو الاستغفار، ثم الجابر الثاني الذي هو سجود السهو، وإنما بدأ به قبل صلاة التطوع؛ لأنه في صلب الصلاة أو ملحق بها بخلاف صلاة التطوع فهو خارج عنها)( ).

المطلب التاسع
بــــاب صلاة التطوع
ذكر الإمام ابن قدامة هذا الباب( ) بعد باب سجود السهو، وهو الباب التاسع في كتاب الصلاة.
وأكثر فقهاء الحنابلة يذكرون في مصنفاتهم باب صلاة التطوع بعد باب سجود السهو كما في «المقنع» وكذلك في «العمدة»( ) و«الكافي»( ) و«البلغة»( ) و«المحرر»( ) و«الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) و«المستوعب»( ).
ويذكر الفقهاء في باب صلاة التطوع صلاة الكسوف والاستسقاء، ويفصلون البحث عن صلاة الكسوف والاستسقاء في أبواب مستقلة، ثم يذكرون قيام الليل وصلاة التراويح ويفصلون فيها، ويذكرون السنن الرواتب وصلاة الضحى, ويذكر بعضهم أحكام سجود التلاوة وسجود الشكر لمن لم يبوب لسجود التلاوة والشكر بباب، ويذكرون في هذا الباب أوقات النهي.
وبعض الفقهاء يذكر أوقات النهي في باب مستقل كما فعل ذلك ابن قدامة في كتابه «العمدة» فذكر (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها)( ) بعد صلاة التطوع. وفي المستوعب أفرد (باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها)( ) وفي «الفروع» ذكر (باب أوقات النهي)( ) بعد باب صلاة التطوع.
والإمام الخرقي في مختصره لم يذكر باب التطوع لكنه ذكر (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها)( ) وذكر الأحكام التي يذكرها الفقهاء في باب صلاة التطوع في هذا الباب فذكر أوقات النهي وقيام الليل وصلاة المريض ؛ لأنه لم يفرد بابًا لصلاة أهل الأعذار، وذكر الإمام ابن قدامة في شرحه «المغني» على مختصر الخرقي (فصل في هذا الباب عن السنن الرواتب)( ).
والأولى في التبويب أن يذكر باب صلاة التطوع ثم يذكر بعد ذلك باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها وتفرد بباب مستقل كما فعل ابن قدامة في العمدة وكما في «المستوعب» و«الفروع».
أو يشار إلى ذلك في تبويب كما صنع العلامة منصور البهوتي في شرحه على مختصر المقنع «الروض المربع» فقال: (باب صلاة التطوع وأوقات النهي)( ).
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من بيان صفة الصلاة وشروطها أعقب ذلك بالجابر الأول وهو الاستغفار، ثم ذكر الجابر الثاني الذي يجبر الصلاة إذا وقع فيها نقص أو زيادة أو شك وهو سجود السهو، ثم ناسب أن يأتي بالجابر الثالث صلاة التطوع الذي تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها.
قال شيخ الإسلام: (والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي قد أتمها)( ).
وهناك مناسبة أخرى أن المؤلف لما فرغ من بيان صلاة الفرض ناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوع للتزود من الخير.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (عقبوا بصلاة التطوع؛ لأنها تكميل للفرائض وتتميم، وذكروا مزايتها)( ).
وقال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على زاد المستقنع: (لما فرغ من أحكام صلاة الفريضة ناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوع، وكل عبادة واجبة، فإنها يستحب لها تطوع من جنسها والحكمة في ذلك التزود من الخير وأيضاً الفرض يجبر بالنفل إذا حصل فيه نقص عند الحساب يوم القيامة)( ).
وهناك مناسبة أخرى أن المؤلف لما ذكر الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو سجود السهو، أتبعه رحمه الله بالجابر الثالث الذي هو صلاة التطوع( ).
المطلب العاشر
بــــاب صلاة الجماعة
ذكر الإمام ابن قدامة هذا الباب في كتابه «المقنع»( ) بعد صلاة التطوع وهو الباب العاشر في كتاب الصلاة في المقنع.
وفي «الكافي» ذكر هذا الباب (باب الجماعة)( ) وحذف الصلاة من التبويب للاختصار، وذكر هذا الباب بعد (باب ما يكره في الصلاة).
وأفرد لما يكره في الصلاة بباب كما سبق بيانه.
وفي «البلغة»( ) و«المحرر»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكروا باب صلاة الجماعة بعد باب صلاة التطوع.
وفي «المستوعب»( ) و«الفروع»( ) ذكرا هذا الباب بعد باب أوقات النهي في الفروع وباب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في المستوعب.
وفي مختصر الخرقي( ) و«العمدة»( ) ذكرا هذا الباب بباب الإمامة وذكرا باب الإمامة بعد باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
والإمام ابن قدامة في «المقنع» وغيره من الفقهاء يذكرون في باب صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة وأحكام الإمامة في الصلاة وموقف الإمام والمأموم والأعذار التي يجوز معها ترك الجماعة، ويذكر بعضهم هذه المباحث في فصول في باب صلاة الجماعة.
لكن السامري في «المستوعب» فصل في هذه الأبواب فذكر باب صلاة الجماعة( )، ثم ذكر بعد ذلك (باب صفة الأئمة)( )، ثم (باب موقف الإمام والمأموم)( )، ثم (باب الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة)( ).
والإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» ذكر (باب الجماعة)( ) ثم (باب صفة الأئمة)( ) ثم (باب موقف الصلاة)( ).
والذي نرى أن الأولى أن يكون التبويب: باب صلاة الجماعة وأحكام الإمامة في الصلاة.
وذلك أن أكثر المسائل في هذا الباب تتعلق بأحكام الإمامة فناسب ذلك الإشارة إليه في التبويب، وكما مر معنا فإن الإمام الخرقي في مختصره وابن قدامة في العمدة ذكرا هذا الباب بباب الإمامة؛ لأن أكثر الأحكام متعلقة بالإمامة في الصلاة والله أعلم.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من صفة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وما يجبر به الصلاة من سجود السهو والنوافل وجميع ما سبق واجب في حق جميع المصلين فلما فرغ المؤلف من جميع ذلك ناسب أن يذكر أحكام صلاة الجماعة التي تجب في حق بعض المصلين وأحكام الإمامة، وموقف الإمام والمأموم وما يبيح تركها من الأعذار وما يتعلق بذلك.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ولما كانت صلاة الجماعة والواجبات للصلاة في حق بعض المصلين لا من الواجبات فيها أخروها على هذه الأبواب، وذكروا حكمها والإمام وصفته اللازمة والمستحبة، ودرجات الأئمة وكيفية الائتمام)( ).

المطلب الحادي عشر
بــــاب صلاة أهل الأعذار
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب( ) بعد باب صلاة أهل الأعذار وهو الباب الحادي عشر في كتاب الصلاة في المقنع.
وفي «الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكرا هذا الباب بعد باب صلاة الجماعة؛ وابن قدامة في «المقنع».
ومسائل هذا الباب في «المقنع» و«الإقناع» و«المنتهى» أحكام صلاة المريض، وأحكام قصر الصلاة، وأحكام الجمع، وأحكام صلاة الخوف لذلك قسموا هذا الباب إلى فصول، ولذلك كثير من الفقهاء ذكروا أحكام صلاة المريض في باب والجمع في باب والقصر في باب وصلاة الخوف في باب كما فعل ذلك ابن قدامة في كتابه «العمدة» و«الكافي» وغيره.
ففي كتاب «العمدة» ذكر (باب صلاة المريض)( )، و (باب صلاة المسافر)( )، و (باب صلاة الخوف)( ).
وفي الكافي ذكر (باب قصر الصلاة)( ) و (باب الجمع بين الصلاتين)( ) و (باب صلاة المريض)( ) و (باب صلاة الخوف)( ).
وفي مختصر الخرقي لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار, لكنه ذكر (باب صلاة المسافر)( )، وذكر أحكام صلاة المريض في (باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها( ))، وذكر صلاة الخوف ( ) في باب مستقل بعد باب صلاة العيدين، وفي «بلغة الساغب» لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار وذكر (الباب العاشر في الجمع والقصر)( )، و (الباب الحادي عشر في صلاة الخوف)( ).
وفي «المحرر» لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار وذكر (باب صلاة المريض)( ) و (باب صلاة المسافر)( ) و(باب الجمع بين الصلاتين)( ) و (باب صلاة الخوف)( ).
وفي «الفروع» لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار، وذكر (باب صلاة المريض)( ) و (باب صلاة المسافر)( )، و (باب الجمع بين الصلاتين)( )، و(باب صلاة الخوف)( ).
وفي «المستوعب» لم يذكر تبويب صلاة أهل الأعذار وذكر (باب صلاة المريض)( ) و (باب الجمع بين الصلاتين)( ) و (باب صلاة الخوف)( ).
والأَولى في التبويب أن تذكر أحكام صلاة المريض في باب والجمع والقصر في باب, وصلاة الخوف في باب؛ لكثرة المسائل الواردة في صلاة الخوف، وكثرة مسائل الجمع والقصر.
ومن لم يفصل في الأبواب من الفقهاء فإن مقصوده أن أهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف، وكلهم يدخلون في باب أهل الأعذار.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة الجماعة والإمامة, ناسب أن يذكر الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة؛ ولذلك ذكر في هذا الباب الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة من مرض وسفر وخوف.
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم ذكروا الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة والجماعة، وعقبوه بباب صلاة أهل الأعذار من جميع المصلين، وقسموا الأعذار إلى أمراض ونحوها وسفر وخوف, وذكروا لكل سبب ما يناسبه)( ).

المطلب الثاني عشر
بـــــاب صلاة الجمعــــة
ذكر ابن قدامة هذا الباب( ) في كتابه «المقنع» بعد باب صلاة أهل الأعذار وهو الباب الحادي عشر في كتاب الصلاة في المقنع.
وفي «العمدة» ذكر هذا الباب( ) بعد باب صلاة الخوف, وذلك أنه ذكر أبوابًا لأحكام صلاة أهل الأعذار، وكذلك في كتابه «الكافي» ذكر هذا الباب( ) بعد باب صلاة الخوف، وكذلك ذكر صاحب الفروع هذا الباب( ) بعد صلاة الخوف.
وفي مختصر الخرقي ذكر هذا الباب( ) بعد صلاة المسافر.
وفي «الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكروا هذا الباب بعد صلاة أهل الأعذار.
وفي «المستوعب»( ) و«المحرر»( ) وكذلك في «البلغة» ( ) ذكروا باب صلاة الجمعة بعد باب اللباس والتحلي، وذلك أنهم وكما سبق بيانه في باب ستر العورة أفردوا باب اللباس والتحلي، وأكثر الفقهاء يذكرون أحكام اللباس والتحلي في باب ستر العورة.
وفي كتاب «البلغة» خالف فخر الدين بن تيمية وذكر في آخر كتاب الصلاة كتاب آخر فقال: (كتاب ما يكثر فيه الجمع من الصلوات)( )، ثم ذكر الباب الأول في الجمعة.
فرأى رحمه الله أن صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف مما يشرع فيها الجمع ويكثر، ورأى أن يفرد لها بكتاب وفي هذا نظر، والصواب أن هذا المعنى لا يخرج صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف عن كتاب الصلاة, وفي «المستوعب» أفرد صلاة الجمعة بكتاب فقال: (كتاب صلاة الجمعة)( )، ثم ذكر (باب هيئة الجمعة)( ). ولعل ما ذهب إليه السامري قريب من مما ذهب إليه الفخر في «البلغة».
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة الجماعة التي تكرر خمس مرات في اليوم، ثم ذكر الأعذار التي تبيح ترك الجماعة, ناسب أن يذكر أحكام الصلاة التي يشرع فيها الجماعة, ولا تكرر إلا في الأسبوع مرة واحدة وهي صلاة الجمعة، ثم ذكر ما يشرع له الجماعة, لكنه لا يتكرر إلا في السنة مرتين, فذكر صلاة العيدين بعد ذلك.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين؛ لأنها تتكرر في الأسبوع وفي العام)( ).

المطلب الثالث عشر
بــــاب صلاة العيدين
ذكر ابن قدامة في كتابه هذا الباب( ) بعد باب صلاة الجمعة، وهذا الباب هو الباب الثالث عشر في كتاب الصلاة في المقنع.
وجميع فقهـاء الحنابلة ذكـروا باب صلاة العيدين بعــد باب صلاة الجمعــة كما في «العمدة»( ) و«الكافي»( ) لابن قدامة ومختصر الخرقي( ) و«المستوعب»( ) و«البلغة»( ) و«المحرر»( ) و«الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ).
وجميعهم اتفقوا على تبويب هذا الباب بباب صلاة العيدين، والعيدين تثنية عيد, وهما عيد الأضحى وعيد الفطر.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة الجمعة التي تجب في الأسبوع مرة واحدة, ناسب أن يذكر بعد ذلك أحكام صلاة العيدين التي تجب في السنة مرتين.
فبدأ المؤلف بعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة الذي يتكرر في كل أسبوع مرة، ثم أحكام العيدين التي تكرر في السنة.
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين؛ لأنها تتكرر في الأسبوع وفي العام)( ).
قال الشيخ عبد الرحمن القاسم: (ومناسبة إتباع العيدين بالجمعة ظاهرة، وهي أنهما يؤديان بجمع عظيم، ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر في الجملة، وتجب في قول على من تجب عليه الجمعة وإنما قدمت الجمعة للفرضية، وكثرة وقوعها)( ).
وقال الشيخ صالح الفوزان: (إتباع باب صلاة الجمعة بباب صلاة العيدين ظاهر المناسبة؛ لأن صلاة العيدين تشبه صلاة الجمعة في أنها يجتمع لها الناس، وفي أن لها خطبتين، وفي أنها ركعتان، وإن كانت تختلف عن الجمعة في أحكام)( ).

المطلب الرابع عشر
بــــاب صلاة الكسوف
ذكر ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب( ) بعد باب صلاة العيدين وهذا الباب هو الباب الرابع عشر في كتاب الصلاة في المقنع.
وفي كتاب «الكافي»( ) و«المحرر»( ) و«الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكروا جميعهم باب صلاة الكسوف بعد باب صلاة العيدين.
وفي مختصر الخرقي ذكر (باب صلاة الكسوف)( ) بعد باب صلاة الخوف؛ وذلك لأنه أفرد لصلاة الخوف بباب وذكره بعد صلاة العيدين، ثم ذكر باب صلاة الكسوف, وفي «البلغة» قدم (باب صلاة الاستسقاء)( ) على (باب صلاة الكسوف)( ) خلافاً لأكثر الحنابلة الذين يقدمون صلاة الكسوف على صلاة الاستسقاء.
وفي «المستوعب» ذكر هذا الباب بعد باب صلاة العيدين وخالف الجميع في التبويب فقال: (باب صلاة الكسوف والخسوف)( ).
أما ابن قدامة في كتابه «العمدة» فذكر أحكام صلاة الكسوف في (باب صلاة التطوع)( ) ولم يفرد بابًا لصلاة الكسوف خلافاً لأكثر الفقهاء فإنهم يقرون لصلاة الكسوف بباب.
وأكثر الفقهاء ذكروا هذا الباب بباب صلاة الكسوف؛ لأنه يصح أن يقال: كسفت الشمس وخسفت وكسف القمر وخسف.
أما السامري في «المستوعب» فإنه قال: باب صلاة الكسوف والخسوف، وسبب ذلك أن أكثر أهل اللغة كما قال ابن الأثير: (أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر)( ).
والصحيح أن الأحاديث جاءت بالكسوف والخسوف في الشمس والقمر( )، فالأَولى للاختصار أن يقال: باب صلاة الكسوف, علماً بأن أحكام الخسوف والكسوف لمن فرق في التبويب لا تختلف.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة العيدين التي تكرر في كل سنة, ناسب أن يذكر أحكام صلاة الكسوف التي تجب لعارض كسوف الشمس أو القمر، وإن كان الأولى أن يذكر باب صلاة الاستسقاء قبل باب صلاة الكسوف كما في «البلغة»( )؛ لأن صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد فناسب أن تذكر بعد باب صلاة العيدين.

المطلب الخامس عشر
بـــــاب صلاة الاستسقاء
ذكر ابن قدامة هذا الباب( ) في كتابه «المقنع» بعد باب صلاة الكسوف وهو الباب الخامس عشر في كتاب الصلاة في المقنع، وهو الباب الأخير الذي ختم به أكثر الفقهاء كتاب الصلاة.
ففي كتاب «الكافي»( ) و«المستوعب»( ) و«المحرر»( ) و«الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) ذكروا هذا الباب بعد باب صلاة الكسوف وهو الباب الأخير في كتاب الصلاة.
وفي نسخة متن مختصر الخرقي جعل هذا الباب كتابًا فقال كتاب صلاة الاستسقاء( )، ولم يأتِ في نسخة مختصر الخرقي ترجمة لأحد أبواب كتاب الصلاة بكتاب إلا كتاب الاستسقاء.
وفي نسخة المقنع في شرح مختصر الخرقي ذكر هذا الباب (باب صلاة الاستسقاء)( )، ولم يترجم لأحد أبواب كتاب الصلاة بكتاب.
وفي نسخة شرح الزركشي على مختصر الخرقي ترجم بعض أبواب كتاب الصلاة بكتاب فذكر (كتاب صلاة الخوف)( )، ثم (كتاب صلاة الكسوف)( ) ثم (كتاب صلاة الاستسقاء)( )، وفي جميع المواضع يشير المحقق الشيخ عبد الله بن جبرين في حاشية التحقيق إلى أن هناك نسخة للكتاب بعنوان باب بدل كتاب.
أما كتاب «المغني شرح مختصر الخرقي» فاختلفت نسخ الكتاب في أبواب كتاب الصلاة، فبعض النسخ تترجم للباب بكتاب والعكس.
ففي نسخة المغني تحقيق الدكتور عبد الله التركي جاء (كتاب صلاة الجمعة)( ) و(كتاب صلاة الخوف)( )، وكذلك في نسخة المغني تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا( ) ونسخة «المغني» طبعة دار الفكر( ) المطبوعة مع الشرح الكبير، واختلفت نسخة الدكتور عبد الله التركي في موضعين عن باقي النسخ فجاء في النسخة باب صلاة الكسوف( ).
و (باب صلاة الاستسقاء)( ) خلافاً لنسخة الشيخ محمد رشيد رضا ( ) ونسخة دار الفكر( ) فجاء فيها كتاب صلاة الكسوف وكتاب صلاة الاستسقاء، والصحيح في ذلك أن الخرقي ترجم الجميع بأبواب، ولم يذكر كتابًا وهذا هو المثبت في نسخة المقنع في شرح مختصر الخرقي وهو الموجود في نسخة متن مختصر الخرقي، وما جاء في نسخة المتن ترجمة كتاب صلاة الاستسقاء فالصحيح أنه باب, ويشهد لذلك أيضاً النسخ المخطوطة التي أشار إليها محقق شرح الزركشي الشيخ عبد الله بن جبرين بترجمة الجميع باب( ).
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام الصلاة التي تجب لعارض، وذكر باب صلاة الكسوف التي تصلى لعارض الكسوف, ناسب أن يذكر صلاة الاستسقاء التي تصلى لعارض الجدب، وإن كان الأَولى كما قدمنا أن تذكر صلاة الاستسقاء قبل صلاة الكسوف؛ لأن صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد, فناسب أن تذكر بعد صلاة العيدين كما فعل الفخر بن تيمية في كتابه «البلغة»( ).
المبحث الثاني
التبويب وفقه المناسبة في كتــاب الجنائز
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع»( ) وبقية كتبه «العمدة»( ) و«الكافي»( ) وغيره من الفقهاء كما في مختصر الخرقي( ) و«المستوعب»( ) و«البلغة»( ) و«المحرر»( ) و«الفروع»( ) و«الإقناع»( ) و«المنتهى»( ) جميعهم ذكروا كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة.
ومقصودهم من هذا الكتاب بيان أحكام ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت وأحكام غسل الميت وأحكام الكفن، وأحكام الصلاة على الميت وحمل الجنازة، وأحكام الدفن وأحكام التعزية والبكاء على الميت وزيارة القبور.
ومناسبة ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة أن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، وصلاة الميت تختلف في صفتها عن مطلق الصلاة، ويسبق الصلاة على الميت أحكام تتعلق بغسل الميت وتكفينه، وهناك أحكام تتعلق بالميت بعد الصلاة عليه من دفن وتعزية, فلذلك ناسب ذكر هذه المسائل في كتاب منفرد بعد كتاب الصلاة.
علماً بأن هناك مناسبة إيراد كتاب الجنائز في كتاب الطهارة عند النظر إلى غسل الميت وما يتعلق بذلك من أبحاث يتكلم عنها الفقهاء في باب الغسل من كتاب الطهارة، لكن الفقهاء لو ذكروا ذلك للزم أن يتكلموا عن الصلاة على الميت ومعرفة أحكامها قبل الكلام عن الصلاة, فلذلك أخروا كتاب الجنائز حتى يتم الكلام عن أبحاث الصلاة، وهناك مناسبة أخرى لكتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وكتاب الفرائض لتعلق الوصايا وتوزيع التركة بالموت, لكن في ذلك تأخير لبحث أهم مسألة في كتاب الجنائز وهي الصلاة عن موضعها؛ لذلك رأى الفقهاء أن الأولى والأنسب إيراد أبحاث كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة في قسم العبادات.
يقول أبو إسحاق بن مفلح المؤرخ في كتابه «المبدع» عن كتاب الجنائز: (وكان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن ذكر هنا؛ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، فذكر في العبادات)( ).
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: (أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما؛ ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولاسيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه)( ).
وقال البهوتي في كشاف القناع عن كتاب الجنائز: (وكان من حق هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة أعقبه للصلاة)( ).
وقال البهوتي في «الروض» عن كتاب الجنائز: (وذكره هنا, لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة)( ).
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض: (لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه لما فيها من فائدة الشفاعة له، والدعاء له بالنجاة من العذاب، لاسيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض وأفرده وأخره لمغايرتها لمطلق الصلاة نظراً لتلك المغايرة، فإنها ليست صلاة من كل وجه، ولتعلقها بآخر ما يعرض للحي وهو الموت)( ).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم ختموا كتاب الصلاة بصلاة الجنائز؛ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وقد ذكروا فيه جميع أحكام الميت وأهل المصيبة وزيارة القبور وتوابعها)( ).
والإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» لم يذكر أبوابًا في كتاب الجنائز وإنما أورد فصولاً, وكذلك في كتابه «العمدة», وقبله الإمام الخرقي في مختصره، وكذلك الحجاوي في «الإقناع», والفتوحي في «منتهى الإرادات».
والإمام ابن قدامة في كتابه الكافي أورد أبوابًا في كتاب الجنائز, وهذه الأبواب هي الفصول الواردة في كتابه «المقنع» فقد ذكر تحت كتاب الجنائز في كتابه «المقنع» خمسة فصول, وذكر في كتابه «الكافي» خمسة أبواب مطابقة ترتيب فصول المقنع.
لذلك سوف نذكر في كتاب الجنائز الأبواب التي ذكرها ابن قدامة في كتابه «الكافي», ونقارن هذه الأبواب في تبويبها وترتيبها مع أبواب كتاب الجنائز في «المستوعب» و«البلغة» و«المحرر» و«الفروع».
ولعل من لم يذكر أبوابًا في كتاب الجنائز رأى أن كتاب الجنائز تابع لكتاب الصلاة وملحق به، فلذلك رأى أن يجعل مباحث هذا الكتاب فصولاً بدل أبواب.
والأولى تقسيم كتاب الجنائز إلى أبواب؛ لأن كتاب الجنائز وإن كان ملحق بكتاب الصلاة, فإن سبب ذلك كما تقدم تعلق صلاة الميت بكتاب الصلاة، ولا يلزم من ذلك تعلق باقي الأحكام في كتاب الجنائز بكتاب الصلاة.

المطلب الأول
بـــاب غسل الميت
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب( ) في أول كتاب الجنائز وفي كتابه «المقنع» ذكر (فصل في غسل الميت)( )، وهو أول الفصول التي ذكرها في كتاب الجنائز في المقنع.
وفي «المستوعب» و«البلغة» و«الفروع» ذكروا هذا الباب, الباب الثاني في كتاب الجنائز وذكروا قبله بابًا يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمريض، وما يصنع بالمحتضر إذا ظهرت أمارات الموت عليه.
ففي «المستوعب» (باب ما يفعل عند الموت)( ) ثم ذكر (باب تغسيل الميت)( ).
وفي «البلغة» (الباب الأول ما يضع بالمحتضر إذا ظهرت أمارات الموت)( ).
ثم ذكر (الباب الثاني في الغسل)( ).
وفي «الفروع» (باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت)( )، ثم ذكر (باب غسل الميت)( ).
وفي «المحرر» ذكر الأحكام المتعلقة بالمريض والمحتضر وأحكام الغسل ثم ذكر (باب الكفن)( ) ولم يذكر أبوابًا للأحكام السابقة لباب الكفن.
وفي كتاب الكافي وإن لم يذكر باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت, إلا أنه ذكر أحكامًا وفصولاً قبل باب غسل الميت تتعلق بأحكام المريض، وما يفعل إذا ظهرت أمارات الموت، وكذلك صنع في كتابه «المقنع» ذكر أحكام عيادة المريض وما يفعل عند الموت قبل فصل غسل الميت.
والأَولى أن يذكر بابًا قبل غسل الميت كما في «المستوعب» و«البلغة» و«الفروع» ولذلك نجد الإمام ابن مفلح في الفروع قال: (باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت)( ) فأشار إلى أحكام المريض وما يفعل عند الموت خلافاً «للمستوعب» و«البلغة» فلم يذكر في التبويب ما يدل على ذكر الأحكام المتعلقة بزيارة المريض, ففي «المستوعب» (باب ما يفعل عند الموت)( )، وفي «البلغة» (ما يصنع بالمحتضر إذا ظهرت أمارات الموت)( ).
ومناسبة ذكر الإمام ابن قدامة (باب غسل الميت) أول أبواب كتاب الجنائز في كتابه «الكافي» أن أحكام غسل الميت هي أول ما يفعل بالميت بعد تحقق الوفاة، وأول ما يلزم القيام به بعد تحقق الوفاة, فناسب أن يذكر أول كتاب الجنائز, ومن قدم باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت كما في «الفروع» و«المستوعب» و«البلغة» فالمناسبة هنا ظاهرة، فإن المريض يتعلق به أحكام من زيارة وغير ذلك, كذلك هناك أحكام تتعلق بما يصنع بالمحتضر إذا ظهرت أمارات الموت, فناسب أن تذكر هذه الأحكام في أول باب في كتاب الجنائز.

المطلب الثاني
بــــاب الكفــــــــــن
ذكر ابن قدامة هذا الباب في كتابه «الكافي»( ) بعد غسل الميت وهو الباب الثاني في كتاب الجنائز، وذكر في كتابه «المقنع» (فصل في الكفن)( ) بعد فصل في غسل الميت وهو الفصل الثاني في كتاب الجنائز في المقنع.
وهو الباب الثالث في «المستوعب»( ) و«البلغة»( ) و«الفروع»( ) فقد ذكروا كما سبق بيانه باب ما يفعل عند الموت، ثم باب غسل الميت, ثم باب الكفن.
وفي «البلغة» زيادة ترجمة الباب فقال: (الباب الثالث في الكفن والحمل)( ) وأكثر الفقهاء يذكر أحكام حمل الجنازة بعد الصلاة على الميت، وبعضهم يفرد بابًا كما سيأتي بيانه.
وفي «المحرر» ذكر (باب الكفن)( ) الباب الأول في كتاب الجنائز, وتكلم عن أحكام ما يفعل عند الموت والغسل ولم يجعل لها بابًا.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما تكلم عن أحكام الميت, ناسب إفراد باب بعد ذلك لأحكام الكفن، فالميت إذا تم تغسيله, شرع من يقوم بالتغسيل في تكفينه، فلذلك ناسب أن يذكر الفقهاء أحكام الكفن وحمل الجنازة.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: (لما فرغ من الكلام في غسل الميت وما يتعلق به، أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز وما يتعلق بذلك)( ).
المطلب الثالث
بــــاب الصلاة على الميت
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب( ) بعد باب الكفن وهو الباب الثالث في كتاب الجنائز، وفي كتابه «المقنع» ذكر فصلاً في الصلاة على الميت( )، وهو الفصل الثالث في كتاب الجنائز في كتابه المقنع.
وقد جاء هذا الباب بعد باب الكفن في «المستوعب»( ) و«البلغة»( ) و«المحرر»( ) و«الفروع»( ).
وقد زاد السامري في ترجمة هذا الباب فقال: (باب الصلاة على الميت وأحكام القتلى وغسلهم والصلاة عليهم)( )، وسبب ذلك أنه لما رأى أن قتلى المعركة لا يغسلون وإنما يصلى عليهم أن يشير إلى هذا التبويب وهو ملحظ حسن, لولا الطول في الترجمة.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام الكفن ناسب أن يأتي بأحكام الصلاة على الميت، فإذا كفن الميت صُلي عليه، فناسب أن يأتي بأحكام الصلاة عليه.
قال الشيخ صالح الفوزان: (لما انتهى من بيان التكفين ذكر الصلاة على الميت؛ لأنه لابد من الصلاة على الميت؛ لأنها من حقوق المسلم إلا الشهيد)( ).

المطلب الرابع
بــــاب حمل الجنازة والدفن
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب( ) بعد باب الصلاة على الميت وهو الباب الرابع في كتاب الجنائز، وفي كتابه «المقنع» ذكر (فصل في حمل الميت ودفنه)( ) وهو الفصل الرابع في «المقنع».
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب وتقسيم أحكام هذا الباب.
فالاتجاه الأول وهو ما ذهب إليه الفخر في «البلغة» فذكر أحكام حمل الجنازة في الباب الثالث( ) مع أحكام الكفن؛ وذلك لأنه يرى أن الميت إذا كفن لزم معرفة أحكام حمل الجنازة؛ لأنه قد يصلى عليه في المقبرة, فلزم من ذلك معرفة أحكام الحمل قبل الصلاة عليه، ثم بوب باب الصلاة عليه ثم ذكر (باب الدفن)( ) ولم يُشر إلى أحكام الدفن؛ لأنه ذكرها.
الاتجاه الثاني ذكر أحكام حمل الجنازة والدفن في باب كما في «الكافي»( ) و«المحرر»( ).
الاتجاه الثالث أفرد باباً لحمل الجنازة وباباً لدفن الميت كما في «المستوعب»( ) و«الفروع»( ).
والاتجاه الثالث هو الأولى في التقسيم.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من أحكام الصلاة على الميت, ناسب بيان أحكام حمل الجنازة وأحكام الدفن.

المطلب الخامس
بــــاب التعزية والبكاء على الميت
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب ( ) بعد باب حمل الجنازة والدفن, وهو الباب الأخير من أبواب كتاب الجنائز.
وفي كتابه «المقنع» ذكر (فصل ويستحب للرجال زيارة القبور)( ) بعد فصل في حمل الميت ودفنه, وذكر في هذا الفصل أحكام التعزية والبكاء على الميت.
وفي «البلغة» اختصر ترجمة هذا الباب فقال: (الباب السادس في التعزية)( ).
وفي «المستوعب» و«الفروع» باب للبكاء على الميت والتعزية, وباب لزيارة القبور.
فجاء في «المستوعب» (باب زيارة القبور)( ) ثم ذكر (باب البكاء على الميت والتعزية)( ) وفي «الفروع» (باب ما يفعله المصاب وما يفعل معه لأجل المصيبة)( )، ثم (باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك)( ).
وما ذهب إليه ابن مفلح في «الفروع» هو الأَولى في التقسيم والتبويب فيذكر ما يتعلق بالتعزية والبكاء على الميت ثم يذكر أحكام زيارة القبور وإهداء القرب.
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من بيان الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة والدفن, ناسب أن يأتي بأحكام ما يفعله المصاب من البكاء, وما يفعل معه لأجل المصيبة من التعزية وأحكام زيارة القبور، ولذلك ناسب ختم كتاب الجنائز بهذا الباب والله أعلم.

الخاتمـــــــــــة
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد × وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد:
فمن خلال بحث التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز توصلت إلى نتائج من أبرزها ما يلي:
أولاً: عناية الفقهاء بكتاب الصلاة بجمع مسائل الصلاة وتبويبها ومراعاة فقه المناسبة, وتقديم كتاب الصلاة في أول كتب الفقه بعد بيان شرطها: الطهارة؛ وذلك لأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ثانياً: لم يذكر الفقهاء كتاب الطهارة في أول كتبهم إلا لأنها شرط للصلاة, ولذلك عندما فرغوا من بيان الشرط ذكروا المشروط وهو كتاب الصلاة.
ثالثاً: لما فرغ الفقهاء من بيان كتاب الصلاة ذكروا كتاب الجنائز, ومناسبة ذلك أن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، وصلاة الميت تختلف في صفتها عن مطلق الصلاة، ويسبق الصلاة على الميت أحكام تتعلق بغسل الميت وتكفينه، وهناك أحكام تتعلق بالميت بعد الصلاة عليه من دفن وتعزية, فلذلك ناسب ذكر هذه المسائل في كتاب مفرد بعد كتاب الصلاة.

فهرس المراجع
- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اختارها: العلامة أبو الحسن علي بن محمد البعلي, تحقيق: محمد حامد الفقي, الناشر: دار المعرفة, بيروت.
- الإقناع لطالب الانتفاع. تأليف: شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي المقدسي, تحقيق: د. عبد الله التركي. الناشر: دار هجر, القاهرة, الطبعة الأولى, عام 1418هـ.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. تأليف: علاء الدين علي المرداوي, تحقيق: د. عبد الله التركي, الناشر: دار هجر, القاهرة, الطبعة الأولى, عام 1416هـ.
- بلغة الساغب وبغية الراغب. تأليف: فخر الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن الخضر بن تيمية, تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد. الناشر: دار العاصمة. الرياض, الطبعة الأولى, عام 1417هـ.
- ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة. تأليف: د. عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان, الناشر: جامعة أم القرى, مكة المكرمة, الطبعة الأولى, عام 1408هـ.
- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة الثالثة, عام 1405هـ.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع. تأليف: الشيخ منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: د. عبد الله الطيار, ود. إبراهيم الغصن, ود. خالد المشيقح. ود.عبد الله الغصن. الناشر: دار الوطن. الرياض, الطبعة الأولى, عام 1417هـ.
- زاد المستقنع في اختصار المقنع. تأليف: شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي المقدسي, الطبعة الثالثة, عام 1347هـ بالقاهرة.
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تأليف: الفقيه محمد بن عبد الله الزركشي, تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين, الناشر: مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة الأولى, عام 1412هـ.
- الشرح المختصر على متن زاد المستقنع. تأليف: د. صالح بن فوزان الفوزان, الناشر: دار العاصمة. الرياض, الطبعة الأولى, عام 1424هـ.
- الشرح الممتع على زاد المستقنع. تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر: دار ابن الجوزي, الدمام, الطبعة الأولى, عام 1424هـ.
- شرح منتهى الإرادات. تأليف: الشيخ منصور البهوتي, تحقيق: د. عبد الله التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, عام 1421هـ.
- صحيح البخاري ـ الجامع الصحيح ـ تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، طبع مع فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر, الناشر: دار المعرفة, بيروت.
- صحيح مسلم. تأليف: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- العدة في شرح العمدة. تأليف: بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي, تحقيق: د. عبد الله التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, عام 1421هـ, ونسخة مكتبة الرياض الحديثة.
- عمدة الفقه. تأليف: الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة, الناشر: مكتبة التوفيق, الرياض, طبع المطبعة الهاشمية بدمشق, عام 1385هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني, تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز, ومحمد فؤاد عبد الباقي, ومحب الدين الخطيب, الناشر: دار المعرفة. لبنان.
- الفروع. تأليف: العلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي, تحقيق: د.عبد الله التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, لبنان, الطبعة الأولى, عام 1424هـ.
- الكافي. تأليف: الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة, تحقيق: د. عبد الله التركي, الناشر: دار هجر, القاهرة, الطبعة الأولى, عام 1418هـ.
- كشاف القناع على متن الإقناع. تأليف: الشيخ منصور بن يونس البهوتي. الناشر: عالم الكتب, بيروت, عام 1403هـ.
- المبدع في شرح المقنع. تأليف: الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المؤرخ, الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت.
- مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي, تحقيق: سعد بن فوّاز الصميل, الناشر: دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى, عام 1422هـ.
- المحرر في الفقه. تأليف: الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية, تحقيق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكتاب العربي, بيروت.
- مختصر الخرقي. تأليف: الإمام عمر بن الحسين الخرقي. الناشر: مؤسسة الخافقين, الطبعة الثالثة.
- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد. تأليف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ..
- المستوعب. تأليف: الإمام نصر الدين محمد بن عبد الله السامري, تحقيق: د.عبدالملك بن عبد الله بن دهيش, الطبعة الثانية, عام 1424هـ, وطبعة بتحقيق مساعد الفالح, الناشر: مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الأولى, عام 1413هـ.
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. تأليف: العلامة مصطفى السيوطي الرحيباني, الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, عام 1380هـ.
- معونة أولي النهى شرح المنتهى. تأليف: تقي الدين محمد الفتوحي, تحقيق: د.عبدالملك بن دهيش, الناشر: دار خضر, الطبعة الأولى, عام 1416هـ.
- المغني. تأليف: الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة, تحقيق: د. عبد الله التركي, ود.عبد الفتاح الحلو, الناشر: دار هجر, القاهرة, الطبعة الأولى, عام 1410هـ, وطبعة دار المنار, تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا, الطبعة الثالثة, عام 1367هـ, وطبعة دار الفكر مع الشرح الكبير, الطبعة الأولى, عام 1404هـ.
- المقنع. تأليف: الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة, الناشر: المؤسسة السعيدية, الرياض, الطبعة الثالثة.
- المقنع في شرح مختصر الخرقي, تأليف: الإمام الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا, تحقيق: د. عبد العزيز البعيمي, الناشر: مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الثانية, 1415هـ.
- منتهى الإرادات. تأليف: تقي الدين محمد بن أحمدا لفتوحي, تحقيق: د.عبد الله التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, عام 1421هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري. تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي, الناشر: المكتبة الإسلامية, الطبعة الأولى, عام 1383هـ.


الفهرس العام
المقدمة 2
خطة البحث 2
المبحث الأول: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة 5
المطلب الأول: باب الأذان والإقامة 7
المطلب الثاني: باب شروط الصلاة 9
المطلب الثالث: باب ستر العورة 12
المطلب الرابع: باب اجتناب النجاسات 16
المطلب الخامس: باب استقبال القبلة 18
المطلب السادس: باب النية 20
المطلب السابع: باب صفة الصلاة 22
المطلب الثامن: باب سجود السهو 25
المطلب التاسع: باب صلاة التطوع 28
المطلب العاشر: باب صلاة الجماعة 30
المطلب الحادي عشر: باب صلاة أهل الأعذار 32
المطلب الثاني عشر: باب صلاة الجمعة 34
المطلب الثالث عشر: باب صلاة العيدين 36
المطلب الرابع عشر: باب صلاة الكسوف 38
المطلب الخامس عشر: باب صلاة الاستسقاء 40
المبحث الثاني: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الجنائز 42
المطلب الأول: باب غسل الميت 45
المطلب الثاني: باب الكفن 47
المطلب الثالث: باب الصلاة على الميت 48
المطلب الرابع: باب حمل الجنازة والدفن. 49
المطلب الخامس: باب التعزية والبكاء على الميت 50
الخاتمة 51
فهرس المصادر والمراجع 52

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مرحبا بالزوار الجدد

الجديد هيلاقي اسمه اول اسم فى القايمه بلون اخضر يضغط عليه كليك ويغيره ويكتب اسم مستعار وكمان يقدر يغير الصورة

اعـــــــز اصحـــــــــاب

شااااااااااااااهد جميع المباريات على قناة الجزيرة

اجمل صور

اجمل صور
شاهد ارق الصور